تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1512
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 2003 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1512، المتخذ بالإجماع في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2003، بعد الإشارة إلى القرارات 955 (1994) و1165 (1998) و1329 (2000) و1411 (2002) و1431 (2002) و1503 (2003) بشأن رواندا، زاد المجلس عدد القضاة المؤقتين العاملين في نفس الوقت في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من أربعة إلى تسعة.[1]
وكان مجلس الأمن مقتنع بالحاجة إلى زيادة سلطات القضاة المؤقتين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا حتى يتسنى لهم الفصل في الإجراءات التمهيدية في قضايا أخرى بالإضافة إلى محاكماتهم. علاوة على ذلك، سيتم زيادة عدد القضاة المؤقتين المعينين في أي وقت لضمان استكمال جميع أنشطة المحاكمات في المرحلة الابتدائية بحلول نهاية عام 2008.[2] تم إجراء التغييرات ذات الصلة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.[3]
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council amends statute of Rwanda tribunal, increasing number of ad litem judges to nine". United Nations. 27 أكتوبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-09.
- ^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 310. ISBN:978-90-6704-203-1.
- ^ Bohlander، Michael (2007). International criminal justice: a critical analysis of institutions and procedures. Cameron May. ص. 193. ISBN:978-1-905017-44-7.
روابط خارجية