قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1411

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 2002
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1411، المتخذ بالإجماع في 17 أيار / مايو 2002، بعد التذكير بالقرارات 827 (1993)، 955 (1994)، 1165 (1998)، 1166 (1998) و1329 (2000)، عدل المجلس النظام الأساسي المحكمتان الجنائيتان الدوليتان لرواندا ويوغوسلافيا السابقة لمعالجة قضية القضاة الذين يحملون جنسية مزدوجة.[1]

أقر مجلس الأمن بأن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد يحملون جنسيات دولتين أو أكثر وأن شخصًا واحدًا في هذا المنصب قد انتخب للعمل في إحدى المحكمتين. واعتبر أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يحملوا جنسية الدولة التي يمارسون فيها عادة الحقوق المدنية والسياسية. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تعديل النظامين الأساسيين لكلتا المحكمتين وفقًا لذلك ليشمل هذا الحكم.[2]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council amends statutes of International Tribunals for former Yugoslavia, Rwanda to address issue of judges holding dual nationalities". United Nations. 17 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
  2. ^ Donner، Ruth (2006). "Dual Nationality in International Law" (PDF). Akadémiai Kiadó. ج. 47 ع. 1: 15–25. DOI:10.1556/AJur.47.2006.1.-2. ISSN:1588-2616. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-04.

روابط خارجية