تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1411
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 2002 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1411، المتخذ بالإجماع في 17 أيار / مايو 2002، بعد التذكير بالقرارات 827 (1993)، 955 (1994)، 1165 (1998)، 1166 (1998) و1329 (2000)، عدل المجلس النظام الأساسي المحكمتان الجنائيتان الدوليتان لرواندا ويوغوسلافيا السابقة لمعالجة قضية القضاة الذين يحملون جنسية مزدوجة.[1]
أقر مجلس الأمن بأن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد يحملون جنسيات دولتين أو أكثر وأن شخصًا واحدًا في هذا المنصب قد انتخب للعمل في إحدى المحكمتين. واعتبر أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يحملوا جنسية الدولة التي يمارسون فيها عادة الحقوق المدنية والسياسية. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تعديل النظامين الأساسيين لكلتا المحكمتين وفقًا لذلك ليشمل هذا الحكم.[2]
انظر أيضًا
- الإبادة الجماعية البوسنية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- الإبادة الجماعية في رواندا
- الحروب اليوغوسلافية
المراجع
- ^ "Security Council amends statutes of International Tribunals for former Yugoslavia, Rwanda to address issue of judges holding dual nationalities". United Nations. 17 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
- ^ Donner، Ruth (2006). "Dual Nationality in International Law" (PDF). Akadémiai Kiadó. ج. 47 ع. 1: 15–25. DOI:10.1556/AJur.47.2006.1.-2. ISSN:1588-2616. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-04.