ناظر الوقف

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

ناظر الوقف أو قيّم الوقف[1] وهو من تولى أمـر الوقـف وحفظه وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه[1][2]، واتفق الفقهاء على أنه يُعمَل بشرط الواقـف في الناظر على الوقف، فإذا جَعل النظر لشخص معين اتبع شرطه؛ لإن علي رضي الله عنه شرط النظر في وقفه لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما.[3]

تعريف ناظر الوقف

  • الناظر: هو الحافظ أي المسؤول عن العقار أو الدائرة أو المجموعة من الناس يرعاهم ويدير شؤونهم.[4]
  • ناظر الوقف: هو من تولى جميع شؤون الوقف بالوكالة في حياة الواقف، أو بالوصية بعد مماته.[5] وفي القانون المصري تعريف ناظر الوقف بأنه: الشخص الأمين الذي يقوم بإدارة شؤون الوقف، وحفظ أعيانه، واستغلال مستغلاته، وصرف ريعه في مصارفه، وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذها، ورعاية مصالح الوقف والموقوف عليهم.[6]

تولية ناظر الوقف

اتفق الفقهاء على أن المستحق لولاية النظر على الوقف من يشترطه الواقف، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في وقفه: تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.[7] في الفقه الإسلامي، تولية ناظر الوقف حق للقاضي عند عدم شرط الواقف، والأولى بالقاضي أن يولي في النظر من هو أهل له من ذرية الواقف أو أقاربه، وإن ولّى غيرهم جاز. قال ابن عابدين: «ولا يجعل القيّم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك».[8] يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما.[9]

وظيفة ناظر الوقف

والمراد بوظيفة ناظر الوقف الاجراءات والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها لمصلحة الوقف والمحافظة عليه، وذكر العلماء أن وظيفة ناظر الوقف هي: «حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه: من أجرة أو زرع أو ثمرة، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته: من عمارة وإصلاح، وإعطاء مستحق وغيره».[10] ومما يناط بناظر الوقف:

أولاً: تنفيذ شروط الواقف.

ثانياً: عمارة الوقف.

ثالثاً: تحصيل غلة الوقف.

رابعاً: صرف الغلة وتوزيع الريع على الموقوف عليهم.

خامساً: استثمار الناظر للوقف وغلته.[11]

شروط ناظر الوقف

يشترط لصحة اختيار ناظر الوقف تحققه بعدة شروط ليثبت بمقتضاها الحق لناظر الوقف توليته على الموقوف والقيام بمسؤوليته ومن أهم هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء:

أولاً: الإسلام: اختلف الفقهاء في اعتبار الإسلام شرطاً لصحة النظارة على الوقف على قولين: فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا الإسلام بينما لم يشترط الحنفية ذلك.[12]

ثانياً: العقل.

ثالثاً: البلوغ.

رابعاًُ: العدالة ويقصد بها: من كان صالحاً في دينه بأدائه الفرائض، واجتنابه المحارم بترك الكبائر، ومتصفاً بالمروءة.[13]

خامساً: الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه.[14]

تعدد النظار

يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثر[15] ، ويستدل بفعل فاطمة بنت محمد رسول الله إذ جعلت النظر في وقفها إلى زوجها علي بن أبي طالب، فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها.

عزل ناظر الوقف

للواقف عزل الناظر مطلقاً، ولو لم يجعل الواقف ناظراً، فنصبه القاضي، لم يملك الواقف إخراجه. ويجب على القاضي عزل الناظر، سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنا غير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق، أو كان يصرف ماله في غير المفيد[16] ويجوز للناظر أن يعزل نفسه (يستقيل) وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية وبعض الحنفية.[17] وشرط بعض الفقهاء جواز عزل الناظر لنفسه بشرط عدم ترتب ضرر على تنازله.[18]

مخالفات شرط الواقف

اتفق الفقهاء على وجوب اتباع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا شرعاً[19]، فإن خالف الشرع فلا يُتبع[20][21]، فإذا اشترط شروطاً خاصةً بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال[22][23][24][25][26]، أو إصدار القرارات التي تصدر منه، أو التصرف في ريع الوقف، أو اشترط الواقف أن يكون هو الناظر، أو شخص معين، أو جهة معينة، أو أرشد أولاده، فالواجب اتباع شرط الواقف فيما شرط، ويستثنى حالات الضرورة فقط[22][23][27][28][29]، قال ابن قدامة ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.[26]

‌‌‌‌حالات أجازها الفقهاء لمخالفات شرط الواقف

تعد مخالفة شرط الواقف تعدياً موجباً للضمان، باستثناء الحالات التي أجازها الفقهاء، ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف ما يلي:[19]

  • لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوباً ودفعه إلى المساكين فلا يجوز، وعليه ضمان ما نقد من مال الوقف.[30]
  • إذا كان الوقف على عمارة المسجد فلا يُشتري منه الزيت والحصير، ولا يُصرف منه للزينة والشرفات، ويضمن إن فعل.[25]
  • وبين العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف، فذكر الحنفية سبع مسائل يجوز فيها مخالفة شرط الواقف وهي:
  1. إذا شرط أن القاضي لا يعزل الناظر، فله عزل غير الأهل.
  2. شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة، دون الناظر.
  3. لو شرط أن يقرأ على قبره، فالتعيين باطل على القول بكراهة القراءة على القبر، والمختار خلافه.
  4. لو شرط الواقف عدم الاستبدال بالموقوف شيئاً آخر.
  5. شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم التصدق على سائل في مسجد آخر، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.
  6. لو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً معيناً كل يوم، فللقيم دفع القيمة نقداً، والراجح أن الخيار لهم دلالة.
  7. تجوز الزيادة من القاضي على راتب الإمام المعلوم إذا كان لا يكفيه، وكان عالماً تقياً.[27]

ولاية الدولة على الوقف

لولاية الدولة على الأوقاف أسانيد شرعية، ونصوص قانونية تكفل للدولة هذا الحق وتضبط قيامها به، لتكون الولاية مدخلاً لإصلاح الوقف وترشيد مساره حتى يؤدي ما هو مرجوا منه على خير الوجوه وأحسنها، ومن سمات الولاية التي تتقرر للدولة على الوقف[31]، أنها تقوم على أدلة شرعية معتبرة من الكتاب والسنة والاجماع ومنها، قوله تعالى {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بالعدل}[32]، وقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }[33]، وفي حديث أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة[34] متفق عليه، ولقد أجمع العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الأمانات يجب أن تؤدى، وأن الاخلال بأدائها حرام، ومن أهم الأمانات أمانة الولاية على الوقف، وفي هذا يقول ابن تيمية "وقد أجمع المسلمون أن الولاية أمانة يحب أداؤها فإن وصى اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح[31][35].

نطاق ولاية الدولة على الوقف

يتحدد نطاق ولاية الدولة على الأوقاف من خلال الأنشطة التي تمارسها في إطار تلك الولاية، ومن استقراء تلك الأنشطة فإنه يمكن تأصيلها في ثلاثة محاور هي:

  1. الإدارة المباشرة للوقف.
  2. الرقابة الإدارية والشرعية على النظار وتتمثل يما يلي:
    • مراقبة أداء النظار وتصرفاتهم في الوقف.
    • مراقبة مصروفات الناظر على الوقف ومحاسبته.
    • مراقبة السلوك الشخصي للناظر وعزله.
  3. الحماية الجنائية للوقف.[31]

مشكلات ولاية الدولة على الوقف

تكمن تلك المشكلات في ارتباط إدارة الوقف بالسياسة العامة للدولة مما يجعله متأثراً بها، ويمكن الإشارة الى تلك المشكلات بما يلي:[31]

  1. اهتمام الدولة بسياستها العامة على حساب الاهتمام بــ إدارة الوقف.
  2. الانحراف في إنفاق ريع الوقف.[36]
  3. الطمع في الموارد المالية للأوقاف.
  4. إهدار الدور الوطني للوقف.
  5. افتقاد السياسة الواضحة لمحاسبة النظار.
  6. ضعف الرادع الجزائي في الحماية الجنائية.
  7. اختلال التوازن في التعامل مع الوقف.[37]

حلول لمشكلات ولاية الدولة على الوقف

  1. إبراز الدور التنموي للوقف وأثره في حياة الأمة.[31][38]
  2. تفعيل دور الأحكام الفقهية المنظمة للوقف.
  3. توجه الإصلاح التشريعي لاحترام إرادة الواقفين.
  4. تفعيل الدور الرقابي على الوقف.
  5. إنشاء أجهزة للرقابة الشرعية على الوقف.
  6. العمل بمبدأ النظارة الجماعية على الوقف.
  7. الاقتداء بالتجارب الناجحة لإصلاح الوقف في العالم العربي.[38][39]
  8. إسباغ صفة المال العام على الوقف.[40]
  9. تفعيل دور الجزاء في المسئولية الجنائية والمدنية.[41]
  10. التوجه التشريعي لتسهيل قيام أوقاف جديدة.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ أ ب مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله العلياني ، ط1 ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، ص 48 .
  2. ^ شرح المنتهى ، البهوتي، عالم الكتب ، ط1، 2 / 415
  3. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص686
  4. ^ لسان العرب، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، 5 / 218 .
  5. ^ أحكام الأوقاف ، أحمد بن عمر الخصاف ، مطبعة عموم الأوقاف المصرية ،ط1، ص 25.
  6. ^ موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، حسن الفكهاني ، الدار العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة 1978م ، 2 / 764.
  7. ^ أخرجه أبو داود ، برقم 2879، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود : صحيح وجادة.
  8. ^ رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 4 / 424 .
  9. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، 10/ 686
  10. ^ منتهى الإرادات ، محمد بن أحمد النجار ، مؤسسة الرسالة ،ط1، تحقيق عبدالله التركي ، 3 /363.
  11. ^ مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله بن عوض العلياني ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، 2017 م ،ط1، ص 61.
  12. ^ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين المرودي ، تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية ، ط1، 7 / 66 .
  13. ^ المغني شرح مختصر الخرقي، موفق الدين ابن قدامة تحقيق عبدالله التركي و عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط 2 ،ص 14 / 150 .
  14. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص687
  15. ^ رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 3 / 409 .
  16. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص692 .
  17. ^ الموسوعة الفقهية في الوقف ، إعداد مؤسسة ساعي ، دار ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، ط1 ، 1 / 872.
  18. ^ الفتاوى الكبرى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ، ت : محمد عطا، و مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية، ط1 ، 31 /92.
  19. ^ أ ب "كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. الكويت: الامانة العامة للأوقاف. 2017. ص. 176،548. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  20. ^ الصاوي المالكي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي (1952م). "كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 119. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  21. ^ ابن جزي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (1434هـ – 2013هـ). "كتاب القوانين الفقهية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار ابن حزم. ص. 371. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  22. ^ أ ب ابن عابدين، محمد أمين (1966م). "كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار ط الحلبي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 384. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  23. ^ أ ب الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن محمد (1418هـ– 1997م). "كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار المعرفة. ص. 393،385. مؤرشف من الأصل في 2022-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  24. ^ الدسوقي المالكي، محمد بن أحمد بن عرفة. "كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الفكر. ص. 88. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  25. ^ أ ب ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (1424هـ). "كتاب فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 230 –231،241. مؤرشف من الأصل في 2023-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  26. ^ أ ب بن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م). "كتاب المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مصر: مكتبة القاهرة. ص. 646. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  27. ^ أ ب الزُّحَيْلِيّ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى (2002م). "كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دمشق، سوريا: دار الفكر. ص. 730. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-07.
  28. ^ النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف (١٣٤٤-١٣٤٧هـ). "كتاب المجموع شرح المهذب - ط المنيرية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. القاهرة، مصر: إدارة الطباعة المنيرية. ص. 443. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  29. ^ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (2003م). "كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 161. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-05.
  30. ^ بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير، جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي (1310هـ). "كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الفكر. ص. 462. مؤرشف من الأصل في 2023-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-07.
  31. ^ أ ب ت ث ج عبد الله مبروك، النجار (1427هـ). "ولاية الدولة على الوقف: المشكلات والحلول". المستودع الدعوي الرقمي. مكة المكرمة، السعودية: جامعة أم القرى. ص. 27،29،36-42،54-69. مؤرشف من الأصل في 2022-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  32. ^ سورة النساء، آية رقم: 58.
  33. ^ سورة الأنعام، آية رقم: 152.
  34. ^ "كتاب الأحكام، باب من استُرعي رعية فلم ينصح". khaledalsabt.com. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  35. ^ ابن تيمية، تقي الدين أحمد (1418هــ). "كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط الأوقاف السعودية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ص. 16. مؤرشف من الأصل في 2022-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  36. ^ الحوراني، ياسر عبد الكريم محمد (2010م). "البناء المؤسسي للوقف في بلدان الهلال الخصيب". search.emarefa.net. لبنان،الكويت: مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف. ص. 588. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  37. ^ قحف، منذر (2010م). "التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان الهلال الخصيب". search.emarefa.net. لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية. ص. 423. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  38. ^ أ ب الويشي، عطية (2012م). "أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر". catalog.library.kuniv.edu.kw. الأمانة العامة للأوقاف. ص. 128. مؤرشف من الأصل في 2023-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  39. ^ باقادر، أبوبكر أحمد (2001م). "تحولات علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان شبه الجزيرة العربية". search.mandumah.com. لبنان،الكويت: مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف. ص. 677. مؤرشف من الأصل في 2023-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  40. ^ زريق، د. برهان. "الاطار التشريعي لنظام الوقف في تجارب بلدان الهلال الخصيب - مكتبة نور الكتب". nour-book.com. مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للاوقاف بدولة الكويت. ص. 261. مؤرشف من الأصل في 2023-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-06.
  41. ^ ابراهيم احمد، الوقف وبيان أحكامه، الناشر مكتبة وهبه، مصر، ١٩٤٣ – ١٩٤٤م، ص 181.

وصلات خارجية