تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1946 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946م، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة.[1] وقد اعتمده المجلس بالإجماع.
انظر أيضا
المراجع
- ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.