قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1946
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946م، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة.[1] وقد اعتمده المجلس بالإجماع.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.