تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
اتفاقية جنيف الثالثة
اتفاقية جنيف الثالثة |
اتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف.[1] اعتمدت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لأول مرة في عام 1929 ولكن تمت مراجعتها بشكل كبير فقد حلت محلها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. تحدد الحماية الإنسانية لأسرى الحرب. هناك 196 دولة طرف في الاتفاقية.
الجزء الأول: أحكام عامة
هذا الجزء يحدد المعلمات العامة لاتفاقية جنيف الثالثة:
- المادتين 1 و 2 غطاء الأطراف الملتزمة باتفاقية جنيف الثالثة.
- تنص المادة 2 بالتزام الأطراف باتفاقية جنيف الثالثة.
- أي نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر بين «الأطراف السامية المتعاقدة» تغطيها اتفاقية جنيف الثالثة.
- ينطبق على المهن من «الأطراف السامية المتعاقدة».
- العلاقة بين «الأطراف السامية المتعاقدة» وغير الموقعة فإن الطرف لا يزال ملزم حتى لو كان غير موقع لم يعد يعمل تحت قيود الاتفاقية. «... على الرغم من أن إحدى دول النزاع قد لا تكون طرفا في هذه الاتفاقية فإن دول النزاع تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. يجب علاوة على ذلك أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسلطة وإذا قبلت هذه الأخيرة فتنطلق عليها أحكامه».
- تدعوا المادة 3 ل«اتفاقية مصغرة». هذه هي المادة الوحيدة لاتفاقيات جنيف التي تنطبق في النزاعات غير الدولية. يصف حماية الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به من قبل جميع الأفراد الموجودين في أراضي الدول الموقعة خلال نزاع مسلح ليس له طابع دولي (بغض النظر عن الجنسية أو عدمه): غير المقاتلين فإن أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (من القتال) بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية بما في ذلك حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. يجب أيضا أن تصدر الأحكام من قبل محكمة تشكل نظاميا وتكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة. وجود الحماية في المادة 3 حتى إذا كان أحد لا يصنف على أنه أسير حرب. تنص المادة 3 أيضا أن أطراف الصراع الداخلي يجب أن يسعوا لجلبها حيز النفاذ عن طريق كل أو جزء من الاتفاقات الخاصة من الأحكام الأخرى من اتفاقية جنيف الثالثة.
- تعرف المادة 4 أسرى الحرب حسب ما يلي:
- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع وأعضاء الميليشيات من هذه القوات المسلحة.
- أعضاء الميليشيات وأعضاء الوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة شريطة تلبية جميع الشروط التالية:
- يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها على مسافة (هناك استثناءات محدودة في هذا بين الدول الذين يراقبون البروتوكول الأول لعام 1977).
- على من حمل الأسلحة علنا.
- إجراء عملياتهم وفقا لقوانين وأعراف الحرب.
- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
- المدنيون الذين لديهم أدوار دعم غير قتالية مع الجيش والذين يحملون بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن الجيش الذي يدعمه.
- تاجر أطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي للرياضات البحرية.
- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقتربون من العدو اتخاذ عفويا السلاح لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين وأعراف الحرب.
- المادة 33 تعطي أسبقية علاج العاملين في المجال الطبي من العدو.
- تنص المادة 5 أن أسرى الحرب (كما هو محدد في المادة 4) محميين من وقت القبض عليهم حتى عودتهم إلى الوطن وهي تحدد أيضا أنه عندما كان هناك أي شك فيما إذا كان مقاتل ينتمي إلى فئات في المادة 4 فإنها يجب أن تعامل على هذا النحو حتى يتم تحديد وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
الجزء الثاني: الحماية العامة أسرى الحرب
هذا الجزء من الاتفاقية يشمل وضع أسرى الحرب.
المادة 12 تنص على أن أسرى الحرب من مسؤولية الدولة وليس الأشخاص الذين قبضوا عليهم وأنهم لا يجوز نقلهم إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
المواد 13 إلى 16 تنص على أن على الدولة معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار وأنه يجب تلبية الاحتياجات الطبية.
الجزء الثالث: الأسر
ينقسم هذا الجزء إلى عدة أقسام:
يغطي الجزء 1 بداية من الاسر (المواد 17-20). كما انها تملي ما هي معلومات السجين التي يجب أن تعطي وأساليب الاستجواب التي قد تستخدمها قوة الاحتجاز: «لا تعذيب مادي أو معنوي أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه». كما انها تملي ملكية أسير حرب الخاصة التي قد تبقى وأن أسرى الحرب يجب اجلاؤهم من منطقة القتال في أقرب وقت ممكن.
يغطي القسم (2) اعتقال أسرى الحرب وتقسيمه إلى 8 فصول حسب التالي:
- الملاحظات العامة (المواد 21-24).
- السكن والمواد الغذائية والملابس (المواد 25-28).
- النظافة والعناية الطبية (المواد 29-32).
- علاج العاملين في مجال العدو الطبي والديني ومساعدة أسرى الحرب (المادة 33).
- الأنشطة الدينية والفكرية والمادية (المواد 34-38).
- الانضباط (المواد 39-42).
- الرتبة العسكرية (المواد 43-45).
- نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر (المواد 46-48).
القسم 3 (المواد 49-57) يغطي نوع العمل الذي يرغم عليه أسير الحرب حسب عوامل مثل الرتبة والعمر والجنس والأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية والخطرة. تفاصيل حول أمور مثل الإقامة والمرافق الطبية وحتى أنه لو كان أسير حرب فإنه يعامل كشخص عادي في ظل السلطة العسكرية المسؤولة عنه. تغطي معدلات الأجور للعمل الذي قام به المادة 62 في القسم التالي.
يغطي القسم 4 (المواد 58-68) الموارد المالية لأسرى الحرب.
يغطي القسم 5 (المواد 69-74) علاقات أسرى الحرب مع الخارج. يغطي أيضا استقبال وإرسال أسير الحرب بما في ذلك الطرود. الدولة الحاجزة لها الحق في فرض رقابة على كل البريد ولكن يجب أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن.
يغطي القسم 6 العلاقات بين أسرى الحرب وسلطات الاحتجاز: يتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول.
- شكاوى من أسرى الحرب بشأن احترام شروط الاسر (المادة 78).
- سجين من ممثلين الحرب (المواد 79-81). حيث لا يوجد ضابط كبير متاح في مخيم ينص القسم أن «السجناء ينتخبون بحرية بالاقتراع السري ممثل عنهم مرة كل ستة أشهر». الممثل سواء كان ضابط كبير أو الشخص المنتخب بمثابة قناة اتصال بين سلطات سلطة الاحتجاز والسجناء.
- القسم الفرعي بشأن «العقوبات والجزاءات التأديبية» ينقسم إلى ثلاثة أجزاء:
- الأحكام العامة (المواد 82-88).
- العقوبات التأديبية (المواد 89-98).
- الإجراءات القضائية (المواد 99-108).
الجزء الرابع: إنهاء الأسر
ينقسم هذا الجزء إلى عدة أقسام:
القسم 1 (المواد 109-117) يشمل إعادة مباشرة وإقامة في بلد محايد.
القسم 2 (المواد 118-119) يشمل إطلاق سراح وإعادة أسرى الحرب عند الانتهاء من الأعمال العدائية.
القسم 3 (المواد 120-121) يغطي وفاة أسير الحرب.
الجزء الخامس: مكتب الإعلام وجمعيات الإغاثة لأسرى الحرب
المكتب الإعلامي هو المؤسسة التي يجب أن يتم تعيينها من قبل الدولة الحاجزة لتسهيل تبادل المعلومات من قبل أطراف النزاع والدول المحايدة كما هو مطلوب من قبل مختلف أحكام اتفاقية جنيف الثالثة. سوف تقابل بحرية مع «الوكالة المركزية لأسرى الحرب... معلومات التي تم إنشاؤها في بلد محايد» للعمل كقناة اتصال مع السلطة التي يدينون بها أسرى الحرب بالولاء. ترد أحكام هذا الجزء في المادتين 122-125.
تم إنشاء الوكالة المركزية لأسرى الحرب ضمن معلومات جمعية الصليب والهلال الأحمر.
الجزء السادس: تنفيذ الاتفاقية
يتكون من قسمين.
القسم 1 (المواد 126-132) أحكام عامة.
القسم 2 (المواد 133-143) أحكام ختامية.
طالع أيضا
مصادر
- ^ نص الاتفاقية باللغة العربية نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة الأمم المتحدة
- بوابة الحرب
- بوابة الفاتيكان
- بوابة القانون
- بوابة حقوق الإنسان
- بوابة سويسرا
- بوابة علاقات دولية
- بوابة مجتمع
اتفاقية جنيف الثالثة في المشاريع الشقيقة: | |
- معاهدات أبرمت في 1949
- اتفاقيات امتدت إلى رواندا-أوروندي
- اتفاقيات امتدت إلى سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا
- اتفاقيات امتدت إلى غيانا البريطانية
- اتفاقيات امتدت إلى ماكاو البرتغالية
- اتفاقيات امتدت إلى مستعمرة سورينام
- اتفاقيات امتدت إلى مملكة تونغا (1900–70)
- اتفاقيات جنيف
- معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1950
- معاهدات آيسلندا
- معاهدات أذربيجان
- معاهدات أرمينيا
- معاهدات أستراليا
- معاهدات ألمانيا الشرقية
- معاهدات ألمانيا الغربية
- معاهدات أنتيغوا وباربودا
- معاهدات أندورا
- معاهدات أوروغواي
- معاهدات أوزبكستان
- معاهدات أوغندا
- معاهدات أيرلندا
- معاهدات اتحاد ملايا
- معاهدات الأرجنتين
- معاهدات الأردن
- معاهدات الاتحاد السوفيتي
- معاهدات الاتحاد في جنوب إفريقيا
- معاهدات الإكوادور
- معاهدات الإمارات العربية المتحدة
- معاهدات الباهاماس
- معاهدات البحرين
- معاهدات البوسنة والهرسك
- معاهدات التشيك
- معاهدات الجبل الأسود
- معاهدات الجزائر
- معاهدات الجمهورية السورية الأولى
- معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
- معاهدات الجمهورية الفرنسية الرابعة
- معاهدات الدنمارك
- معاهدات الدولة البهلوية
- معاهدات الرأس الأخضر
- معاهدات السعودية
- معاهدات السلفادور
- معاهدات السنغال
- معاهدات السويد
- معاهدات الغابون
- معاهدات الفلبين
- معاهدات الكاميرون
- معاهدات الكرسي الرسولي
- معاهدات الكويت
- معاهدات المالديف
- معاهدات المغرب
- معاهدات المكسيك
- معاهدات المملكة الليبية
- معاهدات المملكة المتحدة
- معاهدات المملكة المصرية
- معاهدات النرويج
- معاهدات النمسا
- معاهدات النيجر
- معاهدات الولايات المتحدة
- معاهدات اليابان
- معاهدات اليمن الجنوبي
- معاهدات امتدت إلى أرض الصومال الفرنسي
- معاهدات امتدت إلى أروبا
- معاهدات امتدت إلى اتحاد جزر الهند الغربية
- معاهدات امتدت إلى المستعمرة النيجيرية
- معاهدات امتدت إلى إمارات الساحل المتصالح
- معاهدات امتدت إلى باسوتولاند
- معاهدات امتدت إلى برلين الغربية
- معاهدات امتدت إلى برمودا
- معاهدات امتدت إلى جبل طارق
- معاهدات امتدت إلى جرينلاند
- معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
- معاهدات امتدت إلى جزر فارو
- معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
- معاهدات امتدت إلى جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
- معاهدات امتدت إلى محمية البحرين
- معاهدات امتدت إلى مستعمرة الكونغو البلجيكية
- معاهدات امتدت إلى نييوي
- معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ البريطانية
- معاهدات إريتريا
- معاهدات إسبانيا الفرانكوية
- معاهدات إستادونوفا (البرتغال)
- معاهدات إستونيا
- معاهدات إسرائيل
- معاهدات إسواتيني
- معاهدات إمبراطورية إثيوبيا
- معاهدات إندونيسيا
- معاهدات إيطاليا
- معاهدات بابوا غينيا الجديدة
- معاهدات باراغواي
- معاهدات باربادوس
- معاهدات بالاو
- معاهدات بروناي
- معاهدات بلجيكا
- معاهدات بليز
- معاهدات بنغلادش
- معاهدات بنما
- معاهدات بوتان
- معاهدات بوتسوانا
- معاهدات بوركينا فاسو
- معاهدات بوروندي
- معاهدات بوليفيا
- معاهدات بيرو
- معاهدات تايلاند
- معاهدات تركمانستان
- معاهدات تركيا
- معاهدات ترينيداد وتوباغو
- معاهدات تشاد
- معاهدات تشيكوسلوفاكيا
- معاهدات تشيلي
- معاهدات تنجانيقا
- معاهدات توغو
- معاهدات توفالو
- معاهدات تونس
- معاهدات تونغا
- معاهدات تيمور الشرقية
- معاهدات جامايكا
- معاهدات جزر القمر
- معاهدات جزر سليمان
- معاهدات جزر كوك
- معاهدات جزر مارشال
- معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
- معاهدات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية
- معاهدات جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
- معاهدات جمهورية الدومينيكان
- معاهدات جمهورية السودان (1956–1969)
- معاهدات جمهورية الصومال
- معاهدات جمهورية الصين الشعبية
- معاهدات جمهورية الكونغو
- معاهدات جمهورية الكونغو الديمقراطية (1964–71)
- معاهدات جمهورية المجر الشعبية
- معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
- معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
- معاهدات جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية
- معاهدات جمهورية داهومي
- معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
- معاهدات جمهورية شعبية في أنغولا
- معاهدات جمهورية شعبية في موزمبيق
- معاهدات جمهورية مقدونيا
- معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية
- معاهدات جنوب السودان
- معاهدات جنوب فيتنام
- معاهدات جورجيا
- معاهدات جيبوتي
- معاهدات دومنيون باكستان
- معاهدات دومينيكا
- معاهدات دومينيون الهند
- معاهدات رواندا
- معاهدات زامبيا
- معاهدات زيمبابوي
- معاهدات ساحل العاج
- معاهدات ساموا
- معاهدات سان مارينو
- معاهدات سانت فينسنت والغرينادين
- معاهدات سانت كيتس ونيفيس
- معاهدات سانت لوسيا
- معاهدات ساو تومي وبرينسيب
- معاهدات سلطنة زنجبار
- معاهدات سلوفاكيا
- معاهدات سلوفينيا
- معاهدات سنغافورة
- معاهدات سورينام
- معاهدات سويسرا
- معاهدات سيراليون
- معاهدات سيشل
- معاهدات شمال فيتنام
- معاهدات صربيا والجبل الأسود
- معاهدات طاجيكستان
- معاهدات عمان
- معاهدات غامبيا
- معاهدات غانا
- معاهدات غرينادا
- معاهدات غواتيمالا
- معاهدات غيانا
- معاهدات غينيا
- معاهدات غينيا الاستوائية
- معاهدات غينيا بيساو
- معاهدات فانواتو
- معاهدات فلسطين
- معاهدات فنزويلا
- معاهدات فنلندا
- معاهدات فيجي
- معاهدات قبرص
- معاهدات قطر
- معاهدات قيرغيزستان
- معاهدات كازاخستان
- معاهدات كرواتيا
- معاهدات كندا
- معاهدات كوبا
- معاهدات كوريا الجنوبية
- معاهدات كوريا الشمالية
- معاهدات كوستاريكا
- معاهدات كولومبيا
- معاهدات كيريباتي
- معاهدات كينيا
- معاهدات لاتفيا
- معاهدات لبنان
- معاهدات لوكسمبورغ
- معاهدات ليبيريا
- معاهدات ليتوانيا
- معاهدات ليختنشتاين
- معاهدات ليسوتو
- معاهدات مالاوي
- معاهدات مالطا
- معاهدات مالي
- معاهدات مدغشقر
- معاهدات مملكة أفغانستان
- معاهدات مملكة العراق
- معاهدات مملكة اليونان
- معاهدات مملكة كمبوديا (1953–70)
- معاهدات مملكة لاوس
- معاهدات موريتانيا
- معاهدات موريشيوس
- معاهدات مولدوفا
- معاهدات موناكو
- معاهدات ميانمار
- معاهدات ناميبيا
- معاهدات ناورو
- معاهدات نيبال
- معاهدات نيجيريا
- معاهدات نيكاراغوا
- معاهدات نيوزيلندا
- معاهدات هايتي
- معاهدات هندوراس
- معاهدات هولندا
- معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
- معاهدات يوغوسلافيا