القضاء العالمي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 01:06، 30 يناير 2023 (بوت:صيانة المراجع). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يسمح القضائي العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة وعن جنسية المتهم أو بلد الإقامة أو أي علاقة أخرى مع الكيان العام. تعتبر الجرائم التي تقع تحت راية القضاء العالمي جرائم ضد الجميع، وهي خطيرة جدًا لدرجة لا يمكن للتحكيم القضائي أن يلعب دورًا في ذلك.

يرتبط مفهوم الاختصاص القضائي العالمي ارتباطًا وثيقًا بفكرة اعتبار بعض القواعد الدولية هامةً لجميع الناس، أو أنها قضايا تسترعي اهتمام العالم أجمع، كما يرتبط أيضًا بمفهوم القواعد الآمرة، وهي مبادئ أساسية على جميع الدول قبولها.[1]

تشكل بعض الجرائم تهديدًا خطيرًا للغاية للمجتمع الدولي ككل، بحيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي بمقاضاة الفرد المسؤول عن جريمة ما، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية المؤيدة لسيادة القضاء العالمي. لذلك، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذًا آمناً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية[2] وجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري.[3]

يجادل معارضون مثل هنري كيسنجر -الذي دُعي هو نفسه للإدلاء بشهادته حول عملية كوندور للحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية- أنّ القضاء العالمي يشكل انتهاكًا لسيادة كل ولاية؛ ناقش كيسنجر بأن جميع الدول متساوية في السيادة كما أكد ميثاق الأمم المتحدة: «إن الاتفاق واسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية قد أعاق النظر الفعلي في الدور الصحيح للمحاكم الدولية. يهدد القضاء العالمي بخلق طغيان عالمي من القضاة». يشرح كيسنجر؛ قد تتحول عملية القضاء العالمي بسرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية لمحاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء أو خصوم الدولة.[4][5]

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل/ نيسان عام 2006 مؤتمرًا أصدر فيه القرار رقم 1674، الذي أكّد من جديد أحكام الفقرتين 138 و139من وثيقة نتائج القمة العالمية لعام 2005، والتي تتمحور حول أهمية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية؛ إذ يلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.[6][7]

دول معينة تستند إلى القضاء العالمي

تؤكّد بعض الدول والمحاكم الدولية سيادة القضاء العالمي، والنتيجة هي نفسها: يُحاكم بعض الأفراد المسؤولين عن جرائم محددة بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو مكان حدوث الجريمة؛ تكون هذه الجرائم مهمة لدرجة تستدعي الإدانة العالمية.

تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمس عشرة دولة أجرت تحقيقات وملاحقات قضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ اعتمدت هذه الدول على القضاء العالمي لمحاكمة أشخاص معينين، ومن هذه الدول: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، المكسيك، هولندا، السنغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كتبت منظمة العفو:[8]

«تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية بتقديم أو تسليم كل شخص مشتبه فيه بالتعذيب موجود في إقليمها إلى السلطات المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الواضح لجوء الدول -حتى تلك التي ليست دولًا أطراف في هذه المعاهدات- إلى القضاء العالمي فيما يخص التعذيب بموجب القانون الدولي العرفي».[9]

ومن الأمثلة على دول معينة لجأت إلى القضاء العالمي هي محاكمة إسرائيل في محاكمتها لأدولف أيخمان، وملاحقة إسبانيا للديكتاتوريين والمجرمين في أمريكا الجنوبية. حاول مركز الحقوق الدستورية في الآونة الأخيرة في سويسرا وكندا مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش نيابةً عن أشخاص تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية معتمدين على القضاء العالمي في ذلك. ألغى بوش رحلته إلى سويسرا بعد ظهور هذه الأنباء إلى العلن، أمّا كندا أغلقت القضية قبل القبض عليه. قدم المركز شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندا في التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب العالمية، وهو أمر لا يزال يُنظَر فيه حتى الآن.[10]

حصانة موظفي الدولة

خلصت محكمة العدل الدولية في 14 فبراير/ شباط عام 2002 بعد قضية أمر اعتقال ما إلى أن موظفي الدولة قد يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي أثناء خدمتهم في السلطة. ذكرت المحكمة أنّ الحصانة لا تُمنَح لموظفي الدولة لمصلحتهم الخاصة، وإنما لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن ولاياتهم. ذكرت المحكمة أيضًا امتلاك مسؤولي الدولة حصانة من الاعتقال في دول أخرى بتهم جنائية، بما في ذلك تهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. أضافت محكمة العدل الدولية قائلةً إن موظفي الدولة «قد يخضعون لإجراءات جنائية أمام محاكم جنائية دولية معينة، ومن الأمثلة على ذلك: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل».[11]

تلقى تشارلز تايلور -رئيس ليبيريا السابق- في عام 2003 مذكرة توقيف من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون (SCSL) التي أنشئت تحت رعاية معاهدة بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون فقط. طعن تايلور في حكم المحكمة مدعيًا الحصانة، لكن المحكمة الخاصة لسيراليون خلصت في عام 2004 إلى أن «المساواة في السيادة بين الدول لا تمنع محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة جنائية دولية». أدانت المحكمة تايلور في عام 2012 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسين عامًا، ما جعله أول رئيس دولة -منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية- يُحاكَم ويُدان من قبل محكمة دولية. باختصار، إن مسألة ما إذا كان رئيس دولة سابق قد يتمتع بالحصانة يعتمد على المحكمة الدولية التي تحاول محاكمته، وكيف تتم عملية تشكيلها، وكيف تُفسَّر صلاحياتها.[12]

تطبيق القضاء العالمي في بعض الدول

أستراليا

أكدت المحكمة العليا الأسترالية سلطة البرلمان الأسترالي -بموجب الدستور الأسترالي- في تطبيق القضاء العالمي على جرائم الحرب في قضية بوليوخوفيتش ضد الكومنولث لعام 1991.

بلجيكا

أقر البرلمان البلجيكي في عام 1993 «قانون القضاء العالمي» (ويشار إليه أحيانًا باسم «قانون الإبادة الجماعية في بلجيكا»)، الذي يسمح بمحاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية. أُدين في عام 2001 أربعة مواطنين روانديين وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 سنة لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. تلا ذلك تعاقب سريع للحالات: [13]

  • اتُّهِمَ رئيس الوزراء أرييل شارون بالتورط في مذبحة صبرا وشاتيلا التي وقعت في لبنان عام 1982 على أيدي ميليشيا مسيحية.
  • كما رفع الإسرائيليون دعوى ضد ياسر عرفات مدعين تورطه بنشاطات إرهابية.
  • وفي عام 2003، قام الضحايا العراقيون في تفجير بغداد عام 1991 بتوجيه اتهامات ضد جورج دبليو بوش وكولن باول وديك تشيني.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ See Lyal S. Sunga Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Nijhoff (1992) 252 p. (ردمك 978-0-7923-1453-0)
  2. ^ "UNIVERSAL JURISDICTION: Questions and answers". مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 6 فبراير 2016.
  3. ^ The Program for Humanitarian Policy and Conflict Research, "Brief Primer on Genocide" Accessed at "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2009-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  4. ^ Kissinger، Henry (July–August 2001). "The Pitfalls of Universal Jurisdiction". الشؤون الخارجية. مؤرشف من الأصل في 14 January 2009. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. ^ Roth، Kenneth (September–October 2001). "The Case for Universal Jurisdiction". Foreign Affairs. مؤرشف من الأصل في 21 January 2009. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  6. ^ Resolution 1674 (2006) نسخة محفوظة 23 February 2009 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Security Council passes landmark resolution – world has responsibility to protect people from genocide أوكسفام Press Release – 28 April 2006 نسخة محفوظة 6 أغسطس 2007 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Grotius (1604). De Jure Pradæ: (Of the Law of Captures). London: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. xviii. (discussing in introductory notes Grotius' account of universal principles of right and wrong derived from reason and divine Will, the underpinning of much modern international law).
  9. ^ Universal Jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation – Chapter Nine (Torture: The legal basis for universal jurisdiction), منظمة العفو الدولية 1 September 2001. Section II. Universal Jurisdiction over torture نسخة محفوظة 20 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Matt Eisenbrandt؛ Katherine Gallagher (17 يناير 2012). "Halting Canadian Bush Prosecution Violated International Obligations". محاماة. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-06. Canada disregarded an opportunity to shatter the global impunity Bush enjoys and in so doing violated international law.
  11. ^ Cesare P.R. Romano and André Nollkaemper. The Arrest Warrant Against The Liberian President, Charles Taylor, on the website of the , June 2003. Cites in footnote 6: Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, Merits, para. 61. نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Simons, Marlise؛ Goodman, J. David (31 مايو 2004). "Judge Gives Taylor 50 Years for 'Heinous' Crimes in War". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-30. {{استشهاد بخبر}}: الوسيط غير المعروف |lastauthoramp= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  13. ^ "Belgique : Questions et Réponses sur la loi de Compétence Universelle". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 2008-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-18.